تجديد التصريح
ELENA MOCHALES ABOGADOS
تجديد بطاقة الإقامة المؤقتة والعمل لحساب طرفٍ ثالث
١. متى يبغي عليّ تقديم طلب تجديد بطاقة إقامتي؟
يجب طلب تجديد تصاريح الإقامة المؤقتة والعمل، في صورتها الرسمية، خلال الـ ٦٠ يوماً التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية التصريح أو خلال الـ ٩٠ يوماً اللاحقة لتاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الإقامة.
إن تقديم الطلب خلال هذه الفترة سيؤدّي تلقائياً إلى تمديد صلاحية التصريح السابق حتى تاريخ البتّ في الطلب.
٢. الحالات التي يمكن فيها طلب تجديد البطاقة بنجاح
يتمّ تجديد تصريح الإقامة والعمل عند انتهاء صلاحيته في كلٍّ من الحالات التالية:
أ) عندما يتمّ إثبات استمرار علاقة العمل التي أفضت سابقاً إلى منح التصريح المُراد تجديده.
ب) عندما يتمّ إثبات الممارسة المنتظمة للعمل الذي مُنح لأجله التصريح لمدّة لا تقلّ عن ستة أشهر خلال السنة، ويكون وضع العامل ضمن إحدى الحالات التالية:
١. قد وقّع عقد عمل مع صاحب عمل جديد بما يتوافق مع ميّزات تصريح العمل، وأن يكون مسجّلاً، أو في وضع مشابه للتسجيل، في الضمان الاجتماعي عند طلب التجديد.
٢. يمتلك عقداً جديداً يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادّة ٦٤، وببداية سريانٍ مشروطةٍ بمنح التجديد.
ج) عندما يكون العامل قد أمضى في عمله مدةً لا تقلّ عن ثلاثة أشهر خلال السنة، بشرط أن يستطيع إثبات ما يلي على نحوٍ تراكميٍّ:
١. أن علاقة العمل التي أفضت إلى الحصول على التصريح المُراد تجديده توقّفت لأسباب خارجة عن إرادته.
٢. أنه سعى حثيثاً لإيجاد عمل من خلال التسجيل في خدمة التوظيف العامّة المختصّة كباحث عن عمل.
٣. أن يمتلك، عند طلب التجديد، عقدَ عملٍ ساري المفعول.
د) عندما يكون وضع العامل ضمن إحدى الحالات المذكورة في المادة ٣٨-٦ ب) و ج) من القانون العضوي ٤/٢٠٠٠ المؤرّخ في ١١ يناير.
هـ) وفقًا للمادّة ٣٨ـ٦ د) من القانون العضوي ٤/٢٠٠٠ المؤرّخ في ١١ يناير، في حالات انتهاء عقد العمل أو توقّف علاقة العمل نتيجة تعرّض العاملة للعُنف لكونها امرأة.
و) وبالمثل، في شرح المادّة ٣٨-٦ د) من القانون العضوي ٤/٢٠٠٠ المؤرّخ في ١١ يناير، عندما:
١. يثبت العامل أنه كان يعمل، وكان مسجلاً في الضمان الاجتماعي ضمن النظام المُوافق، لمدّة تسعة أشهرٍ على الأقلّ في فترة اثني عشر شهراً أو لمدّة ثمانية عشر شهراً في فترة أربعة وعشرين شهراً، بشرط أنّ آخر علاقة عمل قد توقّفت لأسباب خارجة عن إرادته، وأن يكون قد سعى على نحوٍ فاعل لإيجاد عمل.
٢. يستوفي الشريك الزوجي الشروط الاقتصادية التي تسمح له بلمّ شمل العامل/العاملة على كفالته. وسيتم تنفيذ التجديد أيضاً عندما يتم استيفاء الشرط من قبل الشخص الذي يرتبط الأجنبي المعنيّ معه بعلاقة مماثلة للعلاقة الزوجية ضمن الشروط المشمولة بما يخصّ لمّ شمل الأسرة.
٣. المستندات التي يجب أن تُرفق مع الطلب
إلى جانب طلب التجديد يجب تقديم المستندات الثُّبوتية التي تستوفي شروط منح التصريح، وذلك وفقاً للأحكام التي وردت في القسم السابق أعلاه، إضافة إلى تقريرٍ صادر عن سلطات الإقليم المختصّة يُثبت انتساب القاصرين للمدارس ممن هم في سنّ التعليم الإلزامي، والذين تقع رعايتهم على عاتق الشخص المعنيّ.
المستندات التي يجب تقديمها مع الطلب هي:
١. صورة عن بطاقة الإقامة سارية المفعول.
٢. صورة عن جميع صفحات جواز السفر.
٣. نسخة حديثة من شهادة السكن (سند الإقامة).
٤. البطاقة الصحيّة.
٥. عقد عمل ساري المفعول.
٦. بيان الراتب في الأشهر الأخيرة.
٧. تقرير حياة العمل.
٨. الرسوم رقم 790 052 مدفوعةً وممهورة.
٤. الجوانب التي يُقيّمها مكتب الأجانب عند تقرير منح تجديد البطاقة
من أجل تجديد التصريح سيتمّ، عند الاقتضاء، تقييم التقارير التالية المطلوبة مسبقاً حسب الحالة:
أ) إذا ما كان الأجنبي قد قضى مدّة العقوبة، أو تمّ العفو عنه، أو كان ينطبق عليه إعفاء مشروط من العقوبة أو إسقاطها عنه.
ب) إذا ما كان الأجنبي قد أخلّ بالتزاماته أمام مصلحة الضرائب وأمام الضمان الاجتماعي.
هذا وإنّ وجود حِصص قيد الدفع لصالح الضمان الاجتماعي لن يحول دون منح تجديد التصريح، لكن بشرط إثبات ممارسة نشاط العمل الاعتيادية. من جهة أخرى، ستقوم الجهة المختصّة بإعلام هيئة تفتيش العمل والضمان الاجتماعي عن حالة الحِصص غير المدفوعة، بغرض أن تُنفّذ الإجراءات التي تفتضيها الحالة.
٥. أسباب الرفض. زمن إصدار قرار بشأن الطلب
عدا عن عدم تحقيق أحد أو بعض الشروط المشروحة في هذه المادّة عن الموضوع، فإن سبب رفض طلبات التجديد قد يكون تلاقي الحالة مع إحدى الحالات المستوجبة للرفض، المذكورة في المادة ٦٩ من النظام الخاصّ بالإجراء.
إذا انقضت فترة الثلاثة أشهر المحدّدة لاتّخاذ قرار بشأن طلب تجديد تصريح الإقامة والعمل لحساب طرف ثالث، سيتم فهم أن القرار هو إيجابيّ بالقبول. حينها، يجب على الجهة المختصّة بمنح التصريح، وبناءً على طلب الشخص المعنيّ، إصدارُ الشهادة التي تثبت التجديد لهذا السبب، وفي غضون شهر واحد منذ الإبلاغ بذلك، يتعيّن على صاحب المعاملة طلب إصدار بطاقة الهوية للأجانب.
٦. ما هي مدة تجديد التصريح التي سأحصل عليها؟
١. يتمّ تجديد تصريح الإقامة والعمل لحساب طرف ثالث لمدّة عامين، ما لم يتصادف ذلك مع تصريح الإقامة الدائمة، ويسمح التصريح لصاحبه بممارسة أيّ عمل في أي بقعةٍ من الأراضي الوطنية. يتم إرجاع آثار التصريح المُجدّد إلى اليوم التالي لتاريخ انتهاء صلاحية التصريح السابق.
٢. بمجرّد تلقّي القرار الإيجابي بمنح التصريح، ينبغي على الأجنبي المعنيّ أن يطلب بطاقة الهوية الأجنبية خلال مهلة مقدارها شهر واحد.